كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 20 من 63أَعْتَقَ عُمَرُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيِّبِ : أَعُمَرُ أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ؟ قَالَ : " لَا
ضُرِبَ عَلَى صَفِيَّةَ وَجُوَيْرِيَةَ الْحِجَابُ ، وَقَسَمَ لَهُمَا النَّبِيُّ
الْأَمَةُ إِذَا أَسْلَمَتْ ، وَعَفَّتْ ، وَحُصِّنَتْ ، فَإِنَّ وَلَدَهَا يُعْتِقُهَا
أَنَّ عَلِيًّا " قَضَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْيَاءَ بَعْدَ وَفَاتِهِ كَانَ عَامَّتُهَا عِدَةً
أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ - يَعْنِي يَرَى - قَالَ : فَأَرَانِي رَجْعَةَ الْكِتَابِ حِينَ جَاءَهُ
أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، أَنَا وَرَجُلٌ نَسْأَلُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ قَالَ : فَكَانَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ
فِي : أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا زَنَتْ قَالَ : " يَسْتَمْتِعُ بِهَا صَاحِبُهَا
لَا يُرِقُّهَا حَدَثٌ
قَالَ رَجُلٌ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ : أُمُّ وَلَدٍ لِأَبِي فَجَرَتْ قَالَ : " فُجُورُهَا عَلَى نَفْسِهَا
اجْتَمَعَ رَأْيِي وَرَأْيُ عُمَرَ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ
مَاتَ رَجُلٌ مِنَّا ، وَتَرَكَ أُمَّ وَلَدٍ ، فَأَرَادَ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ أَنْ يَبِيعَهَا فِي دَيْنِهِ ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَوَجَدْنَاهُ يُصَلِّي
كَانَ ابْنُ عُمَرَ " يَضَعُ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، وَيَنْظُرُ إِلَى بَطْنِهَا
كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ جَارِيَةً ، فَرَاضَاهُمْ عَلَى ثَمَنٍ ، وَضَعَ يَدَهُ عَلَى عَجُزِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَالِمٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا
كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي السُّوقِ ، فَأَبْصَرَ بِجَارِيَةٍ تُبَاعُ ، فَكَشَفَ عَنْ سَاقِهَا ، وَصَكَّ فِي صَدْرِهَا
وَضَعَ ابْنُ عُمَرَ يَدَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهَا ، ثُمَّ هَزَّهَا
كَانَ يَكْشِفُ عَنْ ظَهْرِهَا ، وَبَطْنِهَا ، وَسَاقِهَا
يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى كُلِّ شَيْءٍ فِيهَا
إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْأَمَةَ ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى كُلِّهَا
سَمِعَ عَلِيًّا ، يُسْأَلُ عَنِ الْأَمَةِ تُبَاعُ أَيُنْظَرُ إِلَى سَاقِهَا ، وَعَجُزِهَا ، وَإِلَى بَطْنِهَا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ : " مَا أُبَالِي إِيَّاهَا مَسِسْتُ ، أَوِ الْحَائِطَ
أَنَّهُ وَجَدَ تُجَّارًا مُجْتَمِعِينَ عَلَى أَمَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ بَعْضِ سَاقِهَا
فِي الَّتِي لَمْ يُبَتَّ طَلَاقُهَا ، قَالَ : " تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا ، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ
بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا أَوِ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُقَبِّلْهَا ، وَلَمْ يَرَهَا حَاسِرًا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ يُطَلِّقُهَا فَلَا يَبُتُّهَا ؟ قَالَ : " لَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا شَيْءٌ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيَتَحَدَّثُ عِنْدَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، وَلْتَزَيَّنْ لَهُ ، وَلْتَشَوَّفْ لَهُ
لِتَشَوَّفْ إِلَى زَوْجِهَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يَرَاهَا وَاضِعَةً جِلْبَابَهَا ؟ قَالَ : " نَعَمْ ، لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
فِي عَبْدٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ حُرَّةً قَالَ : " لَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ حُرَّةً قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَةً حُرَّةً قَالَ : " لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا
فِي الْعَبْدِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ أَمَةً قَالَ : " لَيْسَ بَيْنَهُمَا لِعَانٌ
فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ أَمَةً قَالَ : " شَطْرُ الصَّوْمِ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِذَا ظَاهَرَ الْعَبْدُ ، أَوْ آلَى وَقَعَ عَلَيْهِ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ مِنَ الْأَمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
إِيلَاءُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ
فِي الْعَبْدِ يُظَاهِرُ ، أَوْ يُؤْلِي ، قَالَ : " يَقَعُ عَلَيْهِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ
يَصُومُ شَهْرَيْنِ إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، فَيُعْتِقُ رَقَبَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عُثمَانَ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
لَا يَجُوزُ لِأَنَّ الْوَلَاءَ يَكُونُ لِغَيْرِهِ
فِي تَكْفِيرِ الْعَبْدِ لَيْسَ عَلَى الْمَمْلُوكِ إِلَّا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ
فِي ظِهَارِ الْعَبْدِ شَهْرَيْنِ يَصُومُ شَهْرَيْنِ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، " قَالَ لِزَوْجِهَا : لَكَ كَذَا وَكَذَا وَطَلِّقْهَا
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ . قَالَ : " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا