كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 19 من 63لَقَدْ حَشَى اللهُ بَيْنَ أَضْلَاعِكَ عِلْمًا كَثِيرًا
مَا تَدْرِي الْآنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ
إِنْ تَكُونِي صَادِقَةً نَرْجُمْهُ
إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ لَهُ
إِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ الْعَوْرَاءَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْزَنَ أَوْ تَغْضَبَ
أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْفَظُ فِي أَهْلِهِ
إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَفْتِنُوهَا ، وَاللهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللهِ تَحْتَ رَجُلٍ
مَا أَحَلَّ اللهُ حَلَالًا أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ
فِي الرَّجُلِ تَلِدُ لَهُ الْأَمَةُ ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا
وَالْخُلَفَاءُ " طُرًّا
فِي الْأَمَةِ تَلِدُ لِسَيِّدِهَا ، ثُمَّ يُنْكِحُهَا ، فَتَلِدُ قَالَ : " لَا يُعْتَقُ وَلَدُهَا
أَنَّ رَوْحَ بْنَ زِنْبَاعٍ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ ، ثُمَّ أَنْكَحَهَا غُلَامًا لَهُ ، فَوَلَدَتْ لَهُ
إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ جُرَيجٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُحَمَّدِ بنِ عُروَةَ العُتوَارِيِّ عَن عُبَيدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ أَنَّهُ قَالَ
إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ
فِي أَمَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، ثُمَّ ابْتَاعَهَا زَوْجُهَا قَالَ : " لِيَبِعْهَا إِنْ شَاءَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ ابْتَاعَهَا
هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
هِيَ أَمَةٌ ، حَتَّى تُحْدِثَ عِنْدَهُ حَمْلًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَبِيهِ عَن عِكرِمَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ
السِّقْطُ بَيِّنًا مُضْغَةً كَانَ أَوْ عَلَقَةً
إِذَا كَانَ سِقْطًا بَيِّنًا
إِذَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
الْآنَ حِينَ اخْتَلَطَتْ لُحُومُكُمْ وَلُحُومُهُنَّ ، وَدِمَاؤُكُمْ وَدِمَاؤُهُنَّ
إِذَا أَسْقَطَتِ الْأَمَةُ سِقْطًا بَيِّنًا ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى بَيْعِهَا
الْأَمَةُ يُعْتِقُهَا وَلَدُهَا ، وَإِنْ كَانَ سِقْطًا
أَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتْ مِنْهُ أَمَتُهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ
فِي أُمِّ الْوَلَدِ وَاللهِ مَا هِيَ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ بَعِيرِكَ أَوْ شَاتِكَ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ : " جَعَلَهَا فِي نَصِيبِ ابْنِهَا
لَا تُعْتَقُ أُمُّ الْوَلَدِ حَتَّى يُتَكَلَّمَ بِعِتْقِهَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ ، " أَقَامَ أُمَّ حُبَيٍّ - أُمَّ وَلَدٍ لِمُحَمَّدِ بْنِ صُهَيْبٍ يُقَالُ لَهُ : خَالِدٌ - فِي مَالِ ابْنِهَا
عَهِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ حُرَّةٌ
كَتَبَ عَلِيٌّ فِي وَصِيَّتِهِ : " فَإِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فِي هَذَا الْغَزْوِ
أَنَّ عَلِيًّا ، كَتَبَ فِي عَهْدِهِ ، " وَإِنِّي تَرَكْتُ تِسْعَ عَشْرَةَ ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا كَانَتْ ذَاتَ وَلَدٍ قُوِّمَتْ بِحِصَّةِ وَلَدِهَا بِمِيرَاثِهِ مِنِّي
كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا حَيٌّ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ فِي إِمَارَتِهِ
أَنَّ عَلِيًّا خَالَفَ عُمَرَ " فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِنَّهَا لَا تُعْتَقُ إِذَا وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا
وَأَنَا أُشْهِدُكُمْ أَنَّ هَذَا حُرٌّ لِلصَّبَّاحِ ابْنِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، لَقِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، وَمَعَ عُمَرَ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ أُمُّ أَبِي سُرَاقَةَ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا
قَضَى عُمَرُ فِي أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ أَنْ لَا يُبَعْنَ ، وَلَا يُوهَبْنَ
أَنَّ عُمَرَ ، " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ مِثلَ حَدِيثِ الزُّهرِيِّ
مَا أَحَلَّ لَكُمْ مِمَّا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ؟ قَالُوا : بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ قَدْ أَذِنَ بِبَيْعِ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ
أَنَّ عُمَرَ : " أَعْتَقَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، إِذَا مَاتَ سَادَاتُهُنَّ
أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لَهُ ، " فَأَعْتَقَهَا رَسُولُ اللهِ