كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 18 من 63فِي الرَّجُلِ يَعْتَرِفُ ، ثُمَّ يُنْكِرُ
إِذَا اعْتَرَفَ بَعْدَ عُقُوبَةٍ ، فَلَا يُؤْخَذُ بِهِ فِي حَدٍّ وَلَا غَيْرِهِ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ سَرَقَ وَاحِدَةً ، ثُمَّ نَزَعَ
لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاكِبَةَ ، وَالْمَرْكُوبَةَ
أَدْرَكْتُ عُلَمَاءَنَا يَقُولُونَ فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ وَأَشْبَاهِهَا
فِي الْمَرْأَةِ تَأْتِي الْمَرْأَةَ بِالرَّفْغَةِ قَالَ : " تُجْلَدَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِائَةً
الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ
الْفَاحِشَةُ : الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ
إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ الزِّنَا فِيمَا نَرَى وَنَعْلَمُ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ قَالَ : " هُوَ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ
إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمَوْضِعِ
فِي أَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، فَإِذَا هِيَ عَذْرَاءُ
فِي امْرَأَةٍ شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَا
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الرَّجُلَ ، ثُمَّ يَأْتِي بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
يُضْرَبُونَ حَتَّى يَأْتِيَ بِرَابِعٍ
فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
سَأَلَهُ وَبَرَةُ عَنْ ثَلَاثِ نَفَرٍ وَامْرَأَتَيْنِ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ
فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَهُنَّ الرِّجَالُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الزِّنَا
فِي رَجُلٍ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ وَرَجُلٌ بِالزِّنَا
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ
لَا يَجُوزُ عَلَى الثَّيِّبِ مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْأَبُ
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ وَإِنْ كَرِهَتْ
وَيُطَلِّقُ الرَّجُلُ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا مَا لَمْ يَحْتَلِمْ
يَجُوزُ مَا تَرَكَ الْوَالِدُ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ بِكْرًا مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ
تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
صُلْحُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى ابْنِهِ صَغِيرًا لَمْ يَبْلُغْ
وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن هِشَامٍ مِثلَهُ
لَا تَجُوزُ مُبَارَأَةُ الْأَبِ عَلَى الْبِكْرِ
أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ
يُسْأَلُ الْمُنْفِي الْبَيِّنَةَ ، وَأَنَّهُ ابْنُ فُلَانٍ
سَأَلَهُ عَنِ الْقَاذِفِ ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : " يُسْتَحْلَفُ " . وَقَالَ حَمَّادٌ : " لَا يُسْتَحْلَفُ
سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ يَشْهَدُونَ أَنَّ فُلَانًا لَيْسَ بِابْنِ فُلَانٍ
إِنَّمَا الْبَيِّنَةُ عَلَى النَّافِي
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَلَا يَبُتُّهَا ، أَيَسْتَأْذِنُ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ يَسْتَأْنِسُ ، وَتَحْذَرُ هِيَ وَتَشَوَّفُ لَهُ
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ ، وَيُسَلِّمُ ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ قَالَ : " إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ
مَا أَرَى بِالِاسْتِمْنَاءِ بَأْسًا
كَانَ مَنْ مَضَى يَأْمُرُونَ شُبَّانَهُمْ بِالِاسْتِمْنَاءِ
مَنْ قَذَفَ رَجُلًا بِبَهِيمَةٍ جُلِدَ حَدَّ الْفِرْيَةِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُذِفَ بِبَهِيمَةٍ ، أَوْ وُجِدَ عَلَى بَهِيمَةٍ
إِنْ شِئْتُمْ لَأَحْلِفَنَّ لَكُمْ أَنَّ التَّاجِرَ فَاجِرٌ ، وَأَنَّ الْغَيْرَانَ مَا يَدْرِي أَيْنَ أَعْلَى الْوَادِي مِنْ أَسْفَلِهِ