كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 16 من 63خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ، وَخَيْرُ نِسَائِهَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " طَلَّقَ الْعَالِيَةَ بِنْتَ ظِبْيَانَ فَتَزَوَّجَهَا ابْنُ عَمٍّ لَهَا
ادْفِنُوهُ بِالْبَقِيعِ ، فَإِنَّ لَهُ مُرْضِعًا تُتِمُّ رَضَاعَهُ فِي الْجَنَّةِ
وَلَدَتْ لَهُ الْقِبْطِيَّةُ إِبْرَاهِيمَ
وَلَدَتْ لَهُ خَدِيجَةُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، وَعَبْدَ اللهِ ، وَالْقَاسِمَ
مَكَثَ الْقَاسِمُ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ لَيَالٍ ، ثُمَّ مَاتَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " صَلَّى عَلَى ابْنِ مَارِيَةَ الْقِبْطِيَّةِ
مَا نَعْلَمُ خَدِيجَةَ وَلَدَتْ لَهُ ذَكَرًا إِلَّا الْقَاسِمَ
لَا تَطْرُقُوا النِّسَاءَ ، وَلَا تَغْتَرُّوهُنَّ
بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَقْدِمَهُ مِنَ الشَّامِ أَسْلَمَ مَوْلَاهُ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُؤْذِنُهُمْ
قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَطْرُقُوا النِّسَاءَ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ بَعْدَ الْعَتْمَةِ
نَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ
إِنِّي لَأَرَى تَحْرِيمَهَا فِي الْقُرْآنِ " قَالَ : فَقُلْتُ : أَيْنَ
سُئِلَ الْقَاسِمُ عَنِ الْمُتْعَةِ ، قَالَ : " فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ تَزَوَّجَ مُولَّدَةً مِنْ مُولَّدَاتِ الْمَدِينَةِ بِشَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ
ازْدَادَتِ الْعُلَمَاءُ لَهَا مِفْتَاحًا
مَا حَلَّتِ الْمُتْعَةُ قَطُّ إِلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ
مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقْهَا
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ ؟ فَقَالَ : " هُوَ السِّفَاحُ
إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يُرَخِّصُ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ
نَسَخَهَا الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ
نَسَخَهَا الْمِيرَاثُ
وَنَسَخَتِ الضَّحِيَّةُ كُلَّ ذَبْحٍ
سَمِعْتُ عُمَرَ : " يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَطُولُ عُزْبَتُنَا ، فَقُلْنَا : أَلَا نَخْتَصِي يَا رَسُولَ اللهِ
لَمْ يُرَعْ عُمَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا أُمُّ أُرَاكَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حَرَّمَ مُتْعَةَ النِّسَاءِ
أَرْخَصَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي الْمُتْعَةِ
نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَعْمَلُونَ بِالْمُتْعَةِ وَلَا يُشْهِدُونَ عُدُولًا
أَيَسْتَمْتِعُ الرَّجُلُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ جَمِيعًا
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " اسْتَمْتِعُوا
لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأْيِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - أَوْ قَالَ : مِنْ رَأْيِ ابْنِ الْخَطَّابِ - لَأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ
كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ أَيَّامَ عَهْدِ النَّبِيِّ
يُفْتِي ابْنُ عَبَّاسٍ بِالزِّنَا
اسْتَمْتَعَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ مَقْدِمَهُ مِنَ الطَّائِفِ عَلَى ثَقِيفَ بِمَوْلَاةِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ يُقَالُ
مَا كَانَتِ الْمُتْعَةُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى حَرَّمَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ
كَانَتْ بِمَكَّةَ امْرَأَةٌ عِرَاقِيَّةٌ تَنْسَكُ جَمِيلَةٌ
فَهِيَ الَّتِي فِي سُورَةِ النِّسَاءِ : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى كَذَا وَكَذَا مِنَ الْأَجَلِ
إِنِّي لَا أُفْتِي بِالزِّنَا
إِذَا انْقَضَى الْأَجَلُ ، فَبَدَا لَهُمَا أَنْ يَتَعَاوَدَا فَلْيُمْهِرْهَا مَهْرًا آخَرَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أُعْطِيَ قُوَّةَ أَرْبَعِينَ أَوْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فِي الْجِمَاعِ
أُعْطِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُضْعَ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا
أُعْطِيتُ الْكُفْيَتَ " قِيلَ وَمَا الْكُفْيَتُ ؟ قَالَ : " قُوَّةُ ثَلَاثِينَ رَجُلًا فِي الْبُضَاعِ
وَيْحَكَ مَعْنَى وَيْلَكَ ، وَالْوَيْلُ وَوَيْلَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ مِثْلُ وَيْحَكَ
أُعْطِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُوَّةَ بُضْعِ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ رَجُلًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى طَلَاقًا مَا خَالَفَ وَجْهَ الطَّلَاقِ وَوَجْهَ الْعِدَّةِ
وَجْهُ الطَّلَاقِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
طَلَاقُ الْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضَةِ بِغَيْرِ جِمَاعٍ