كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 15 من 63لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مِنْ غَيْرِهَا
جَمَعَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ بَيْنَ امْرَأَةِ عَلِيٍّ وَابْنَتِهِ مِنْ غَيْرِهَا تَزَوَّجَهُمَا جَمِيعًا
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةَ رَجُلٍ وَابْنَتَهُ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا مِنْ غَيْرِهَا ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
وَاحِدَةٌ
كَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ
وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ
وَاحِدَةٌ
امْرَأَتَيْنِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ
أَنَّ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً
كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ
أَنَّ عُثْمَانَ " فَرَّقَ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ
وَإِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنِّفَاسِ
فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ ؟ " دَعْهَا عَنْكَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ ، إِلَّا أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا
تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ إِلَّا هُنَّ
شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً
جَاءَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ إِلَى أَهْلِ ثَلَاثَةِ أَبْيَاتٍ قَدْ تَنَاكَحُوا
أَنَّهُمْ أَجَازُوا شَهَادَةَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الِاسْتِهْلَالِ
نِعْمَ الْمُرْضِعُونَ أَهْلُ عُمَانَ
لَوْ كَانَ ضَائِرًا ضَرَّ الرُّومَ وَفَارِسَ
إِنَّ خَيْرَ مَرَاضِعَ أَثْقَلْنَ رِقَابَ الْإِبِلِ نِسَاءُ هُذَيْلٍ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ تَسْتَغْنِ عَنْ زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَشْكُرْ لَهُ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
الَّذِي يُوَرِّثُ الْمَالَ غَيْرَ أَهْلِهِ ، عَلَيْهَا نِصْفُ عَذَابِ الْأَمَةِ
كَانَ يَكْرَهُ الرَّجُلَةَ
وَرَأَيْتُ أَنَا صَفِيَّةَ بِنْتَ شَيْبَةَ مُخَضَّبَةً عَلَيْهَا ثِيَابٌ مُعَصْفَرَةٌ
مَا رَأَيْتُ أَسْمَاءَ لَبِسَتْ إِلَّا مُعَصْفَرَةً حَتَّى لَقِيَتِ اللهَ
الْأَمَةُ تُحْصَنُ بِحُرٍّ
رَجُلٍ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ أَمَةً ، قَالَ : " حُدَّ
لَا يُحْصَنُ الْحُرُّ بِالْمَمْلُوكَةِ
لَا تُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ
لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ
لَيْسَ نِكَاحُ الْأَمَةِ بِإِحْصَانٍ
أَتُحْصِنُ الْأَمَةُ الْحُرَّ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
مَا مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ
لَمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ خِرْنَ ، فَاخْتَرْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ
لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ
مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا نَعْلَمُهُ يَنْكِحُ النِّسَاءَ
اجْتَمَعْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَرَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَى صَفِيَّةَ الْحِجَابَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ كِنْدَةَ ، فَجِيءَ بِهَا بَعْدَ مَا مَاتَ النَّبِيُّ
اجْتَمَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ بَعْدَ خَدِيجَةَ
تُوُفِّيَتْ خَدِيجَةُ قَبْلَ مَخْرَجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ سِنِينَ - أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمْ يَنْكِحْ عَلَى خَدِيجَةَ حَتَّى مَاتَتْ
كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرِّيَّتَيْنِ : الْقِبْطِيَّةُ ، وَرَيْحَانَةُ ابْنَةُ شَمْعُونَ
مَا رَأَيْتُ خَدِيجَةَ قَطُّ ، وَمَا غِرْتُ عَلَى امْرَأَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِنْ غَيْرَتِي عَلَى خَدِيجَةَ
أَوَّلُ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَدِيجَةُ