كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 14 من 63فَأَتَيْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَسَأَلْتُهُ ، قَالَ : لَا أَقُولُ قَوْلَ عَائِشَةَ ، وَلَا أَقُولُ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ عُيَينَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ وَابنِ الزُّبَيرِ مِثلَهُ
أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ سَأَلَهُ رَجُلٌ ، أَتُحَرِّمُ رَضْعَةٌ أَوْ رَضْعَتَانِ ؟ فَقَالَ : " مَا نَعْلَمُ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ إِلَّا حَرَامًا
تُحَرِّمُ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ
إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ دُونَ سَبْعِ رَضَعَاتٍ
فَكَانَ ذَلِكَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً ، وَلِسَائِرِ النَّاسِ لَا يَكُونُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ
ثُمَّ تُرِكَ ذَلِكَ بَعْدُ فَكَانَ قَلِيلُهُ ، وَكَثِيرُهُ يُحَرِّمُ
نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
لَا يُحَرِّمُ دُونَ خَمْسِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ
اللهُ خَيْرٌ مِنْ عَائِشَةَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَقُلْ رَضْعَةً وَلَا رَضْعَتَيْنِ
لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ
إِنَّهَا لَا تُحَرِّمُ الْمَلْجَةُ ، وَلَا الْمَلْجَتَانِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِغُلَامٍ وَجَارِيَةٍ أَرَادُوا أَنْ يَتَنَاكَحُوا بَيْنَهُمَا
لَا بَأْسَ بِلَبَنِ الْفَحْلِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن هِشَامٍ عَن عُروَةَ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ وَبِهِ يَأخُذُ الثَّورِيُّ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ امْرَأَتَيْنِ ، فَأَرْضَعَتِ الْوَاحِدَةُ جَارِيَةً
فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ
فَهَلَّا أَذِنْتِي لَهُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ - أَوْ قَالَ : يَدُكِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ عَن أَبِيهِ عَن عَائِشَةَ نَحوَهُ
فَأْذَنِي لَهُ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ
أَنَّهُمَا " كَرِهَا لَبَنَ الْفَحْلِ أَيْضًا
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ لَبَنَ الْفَحْلِ
يَرَى لَبَنَ الْفَحْلِ يُحَرِّمُ
لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ : " نَعَمْ
لَا يُحَرِّمُ لَبَنُ الْأَبِ
لَا بَأْسَ بِهِ
فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَمِنْ بَنِي فُلَانٍ أَنْتَ ؟ قُلْتُ : لَا ، وَلَكِنَّهُمْ أَرْضَعُونِي
فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ
يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ حَرَّمَ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ
فِي عَبْدَيْنِ تَنَاكَحَا ، ثُمَّ عَتَقَا ، ثُمَّ بَغَيَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَ : " يُجْلَدَانِ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ أُعْتِقَ ، فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، قَالَا : " يُجْلَدُ وَلَا رَجْمَ عَلَيْهِ
يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ
لَا يُحْصِنُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ
لَيْسَ نِكَاحُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ بِإِحْصَانٍ
نَعَمْ ، لِرَحْمَتِهَا وَمَا دَخَلَ عَلَيْهَا ، لَوْ كَانَ لِأَحَدِكُمْ أُحُدٌ ذَهَبًا فَأَعْطَاهُ فِي حَقِّ رَضَاعِهِ مَا أَدَّى حَقَّهَا
سَأَلْتُهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُرْضِعٍ بِلَبَنِ وَلَدِ الزِّنَا ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ ، قَدْ كَانَ أَبُوهُ وَطِئَهَا
كَانُوا " لَا يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ ابْنَةَ امْرَأَةٍ كَانَ أَبُوهُ قَدْ أَصَابَهَا
أَنَّهُ كَانَ " يَكْرَهُهُ فَلَمْ يُعْجِبْنَا ذَلِكَ
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً ، فَنَكَحَتْ رَجُلًا فَوَلَدَتْ لَهُ جَارِيَةً ، وَكَانَ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ ابْنٌ
قُلْتُ : لِابْنِ أَبِي نَجِيحٍ أَعَلِمْتَ أَحَدًا يَكْرَهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَانَ مُجَاهِدٌ يَكْرَهُهُ