كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(٣٬١٤٤)
صفحة 10 من 63إِنْ قَذَفَهُمْ جَمِيعًا ، فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُفْتَرِقِينَ
قَالَ عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ قَولِ الشَّعبِيِّ
أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ دَخَلَ عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ فَقَذَفَهُمْ قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ
وَضَرَبَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى امْرَأَةً حُدُودًا فِي مَجَالِسَ ؛ ثَلَاثَةَ حُدُودٍ أَوْ أَرْبَعَةً
إِذَا جَاءُوا جَمِيعًا فَحَدٌّ وَاحِدٌ ، وَإِنْ جَاءُوا مُتَفَرِّقِينَ حُدَّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ لِحِدَةٍ
إِذَا افْتَرَى رَجُلٌ عَلَى جَمَاعَةٍ فَحَدٌّ وَاحِدٌ
وَالسَّارِقُ كَذَلِكَ
قَالَ فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ : يَا فُلَانُ ، أَنْتَ لِبَغِيَّةٍ . قَالَ : " حَدٌّ وَاحِدٌ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَقُولُ أَنَا : حَدَّانِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، " جَلَدَ الْحَدَّ رَجُلًا فِي أُمِّ رَجُلٍ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَذَفَهَا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : يَا ابْنَ ذَاتِ الرَّايَةِ ! وَكَانَتْ أُمُّهُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
إِذَا كَانَ لَهَا وَلَدٌ مُسْلِمٌ جُلِدَ قَاذِفُهَا لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ وَمَنْ بَعْدَهُ مِنَ الْخُلَفَاءِ يَجْلِدُونَ مَنْ دَعَا أُمَّ رَجُلٍ زَانِيَةً ، وَإِنْ كَانَتْ يَهُودِيَّةً أَوْ نَصْرَانِيَّةً لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ
أَنَّ مَخْرَمَةَ بْنَ نَوْفَلٍ ، افْتَرَى عَلَى أُمِّ رَجُلٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ : أَنَا صَنَعْتُ بِأُمِّكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ نَصْرَانِيَّةً تَحْتَ مُسْلِمٍ قَالَ : " يُنَكَّلُ ، وَلَا يُحَدُّ
أَنَّ رَجُلًا عَيَّرَ رَجُلًا بِفَاحِشَةٍ عَمِلَتْهَا أُمُّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : " لَا حَدَّ عَلَيْهِ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الْخُلَفَاءِ " لَا يَضْرِبُونَ الْمَمْلُوكَ فِي الْقَذْفِ إِلَّا أَرْبَعِينَ
فِي الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ قَالَ : " يُجْلَدُ ثَمَانِينَ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ أَحْصَنَ بِنِكَاحِ حُرَّةٍ ، أَوْ لَمْ يُحْصَنْ
رَجُلٍ انْطَلَقَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاءَ قَدْ سَمَّاهَا لِي
أَنَّهُ ضَرَبَ عَبْدًا افْتَرَى عَلَى حُرٍّ أَرْبَعِينَ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
حَدُّ الْعَبْدِ يَفْتَرِي عَلَى الْحُرِّ أَرْبَعُونَ
إِنِ افْتَرَى عَبْدٌ عَلَى حُرٍّ جُلِدَ أَرْبَعِينَ
يُجْلَدُ أَرْبَعِينَ
أَدْرَكْتُ عُمَرَ وَالْخُلَفَاءَ هَلُمَّ جَرًّا : " فَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا ضَرَبَ فِي الْفِرْيَةِ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ
أَمَّا الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ ، وَأَمَّا ابْنُكَ فَعَلَيْهِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ
أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ فَأَحْبَلَهَا ، فَاعْتَرَفَتْ ، وَلَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ ، " فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ مِائَةً ثُمَّ نُفِيَ
خُذُوا خُذُوا ، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي : " يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُغَرَّبُ سَنَةً
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُوسَى بنِ عُقبَةَ عَن صَفِيَّةَ بِنتِ أَبِي عُبَيدٍ مِثلَهُ
لَا يُنْفَيَانِ إِلَى قَرْيَةٍ وَاحِدَةٍ ، يُنْفَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى قَرْيَةٍ
الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةً ، وَيُنْفَى سَنَةً
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : " الْغَنَمُ وَالْوَلِيدَةُ رَدٌّ عَلَيْكَ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ الْبِكْرَ حَائِضًا قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا عِدَّةَ لَهَا
فِي رَجُلٍ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ ، أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " يُعَزَّرُ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ قَالَ : " لَا حَدَّ
هِيَ لِلْأَوَّلِ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن عَبدِ الكَرِيمِ الجَزَرِيِّ عَنِ ابنِ المُسَيِّبِ وَعَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
اذْهَبْ ، فَإِنْ وَجَدْتَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
لَا شَيْءَ لِلْأَوَّلِ فِيمَا بَلَغَنَا
إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ
لَيْسَ لِلْأَوَّلِ إِلَّا فَسْوَةُ الضَّبُعِ
هِيَ امْرَأَةُ الْآخَرِ ، دَخَلَ بِهَا الْأَوَّلُ أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا
فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " لَيْسَ بِإِحْصَانٍ
سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ ، عَنِ الرَّجُلِ يَقْذِفُ رَجُلًا وَهُوَ سَكْرَانُ ، قَالَ : " يُحَدُّ حَدَّ الْفِرْيَةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِابْنِ أُمِّ الْوَلَدِ : لَسْتَ بِابْنِ فُلَانٍ ، فَأَخْرَجَهُ مِنْ نَسَبِهِ جُلِدَ الْحَدَّ
إِذَا قَالَ رَجُلٌ لِرَجُلٍ : أُمُّهُ أُمُّ وَلَدٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ : لَسْتَ لِأَبِيكَ لَمْ يُضْرَبْ
إِذَا نَفَى ابْنَ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ نَسَبِهِ ، فَقَالَ : " لَسْتَ لِأَبِيكَ ضُرِبَ
أَرَادَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ أَنْ يَضْرِبَ قَاذِفَ أُمِّ وَلَدٍ ، فَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ
قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ : فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَزْنِي ، وَسُئِلَ أَيَبِيعُهَا سَيِّدُهَا