كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 12 من 33سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ
أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ
أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ
لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً
مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَةٍ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْهَا
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأْمُرُهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إِلَى نِسَائِهِمْ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ
إِذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إِلَيْهَا
فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ
يُسْتَأْنَى بِهِ
إِذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا
سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ
فِي الْحَكَمَيْنِ : إِذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا
إِذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا ، فَلَا حُكْمَ لَهُمَا
الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ
مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ
الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا
فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا
إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللهُ بَيْنَهُمَا قَالَ : هُمَا الْحَكَمَانِ
أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَمَهَا الطَّلَاقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ
أَنَّ الْأَحْوَصَ - رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِّ - طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ
عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ وَإِنْ طَالَتْ
تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ
فِي الَّتِي لَا تَحِيضُ إِلَّا فِي الْأَشْهُرِ
إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كَتَبَ إِلَيَّ الزُّهْرِيُّ إِنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ
أَنَّ جَدَّهُ حَبَّانَ بْنَ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً
إِذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا
إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلَامِ
إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ ، أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ