ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان
الأحاديث(٣)
إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
ج10 ص190
أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ
ج10 ص191
الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
ج10 ص190