كتاب الطلاق

الأبواب الفرعية

ما قالوا في الرجل يقول أنت طالق إن شئت١ما قالوا في الرجل آلى من امرأته ثم مات١ما قالوا في الرجل يتزوج امرأة في العدة ثم يطلقها٢ما قالوا في الرجل والمرأة يحكمان الرجل ثم يرجعان١ما قالوا إذا طلق سرا راجع سرا٢ما قالوا في اللعان كيف هو١ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حامل فتضع١ما قالوا في العبد يطلق ليس عليه متعة١ما قالوا في الرجل يطلق في المنام٣في الرجل تكون له أربع نسوة فتلحق إحداهن بدار الحرب١في الرجل يقول إن دخلت دار فلان فأنت طالق فتنهدم١ما ذكر من الرخصة في الطلاق٧من كان يرى أن تعتد بالحيضة من عدتها٢من كره الطلاق والخلع١ما ذكر من الكراهية للنساء أن يطلبن الخلع٦من قال يحتسب بالطلاق إذا طلق وهي حائض٢ما قالوا في قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان٩ما قالوا في قوله تعالى وللرجال عليهن درجة٥ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وهي حائض١٢ما قالوا في رجل شهد عليه رجلان بطلاق امرأته ففرق القاضي بينهما ثم رجع أحدهما١الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل له طلقها١في مداراة النساء٥ما قالوا في السقط تنقضي به العدة٦ما قالوا في الرجل يدعي الرجعة بعد انقضاء العدة٣الرجلان يختلفان في أمر واحد فيقول كل واحد منهما هو ما قلت١ما قالوا في العبد يطلق طلاقا يملك الرجعة١ما قالوا في الإشهاد على الرجعة إذا طلق ثم راجع١٢الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى سنة٣ما قالوا في رجل كتب إلى امرأته بكتاب يخيرها فيه فقرأته ولم تكلم١ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها٦من كان لا يرى الإحداد١ما قالوا في رجل قال لرجل إن لم تأكل هذه اللقمة فامرأته طالق فجاءت السنور فأكلتها٢من قال اؤتمنت المرأة على فرجها٦ما قالوا في الحيض٧من قال إذا اشترطت المختلعة على زوجها الطلاق فهو لها١ما قالوا في الرجل تزوج امرأة على أن أمرها بيد رجل١ما قالوا في طلاق المكاتبة١ما قالوا فيمن رخص أن يخرج امرأته٥ما قالوا في الرجل يقذف امرأته صغيرة أيلاعن١باب في الرجل يراجع في نفسه٢ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها فيفرق بينهما على من النفقة١ما قالوا في الحامل كيف تطلق٥في الرجل يقول لامرأته إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ، فتدخل ولا يعلم ، من قال : يشهد على رجعتها إذا علم٢ما قالوا إذا طلق عند كل طهر تطليقة متى تنقضي عدتها٧ما قالوا في الحرة تجبر على رضاع ابنها٤من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد وأجاز ذلك عليه٧ما قالوا في الرجل تكون تحته امرأة فتفجر أو يفجر هو فيرجم أحدهما٤ما قالوا في الرجل قال لامرأته قد خلعتك ولم يفعل١ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق١٥في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به٦ما قالوا في الاستثناء في الطلاق٦ما قالوا في الرجل يحلف بطلاق امرأته في الشيء فيختلفان٣من لم ير طلاق المكره شيئا١٣من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس٣في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد أيست كيف يطلقها٤من كان يرى طلاق المكره جائزا٨في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق٦في الرجل يطلق امرأته مائة أوألفا في قول واحد١٣من كره الطلاق من غير ريبة٤ما قالوا في الرجل يقول لامرأته الحقي بأهلك٤ما قالوا في الرجل حلف بالطلاق ثلاثا إن كلم أخاه١الجارية تطلق ولم تبلغ المحيض ما تعتد٣ما قالوا في الرجل يطلق امرأته عند رجلين وامرأة فمات أحد الرجلين وشهد رجل وامرأة١ما قالوا في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة٥ما قالوا في المرأة تدعي أن زوجها طلقها١في الرجل يحدث نفسه بطلاق امرأته٧ما قالوا في الرجل يتهم امرأته أن تكون غيبت صككا فحلف أنها قد فعلت١ما قالوا في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق ما قالوا فيه٦ما قالوا في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها وما قالوا فيه١٤ما قالوا في الرجل يقول لامرأته يا أخية٢ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا٥من قال لامرأته أنت طالق عدد النجوم٣في الرجل يأخذ من مال والده بغير أمره١في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده٥ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو تختار نفسها١٢الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق من كان لا يراه شيئا١٧ما يستحب من طلاق السنة وكيف هو٧من قال إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره١من قال اختاري وأمرك بيدك سواء٥ما قالوا في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها١٠ما يجبر الرجل عليه من النفقة٦من قال أمرها بيدها حتى تتكلم٢في رجل يقول لامرأته قد خليت سبيلك أو لا سبيل لي عليك٣ما قالوا في الرجل يخير امرأته فيرجع في الأمر قبل أن تختار٤ما قالوا في الرجل يموت وامرأته حامل٣ما قالوا في الرجل يقذف امرأته ثم يموت قبل أن يلاعنها١٠ما قالوا في المرأة يفرض لها من مال بنتها٢ما قالوا فيه إذا طلقها ولها ولد رضيع٢من قال الرضاع على الرجال دون النساء٤في قوله وعلى الوارث مثل ذلك١٢ما قالوا في الصبي يموت أبوه وأمه وله مال رضاعه من أين يكون٧في الرجل يطلق أو يموت وفي منزله متاع٩ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لأغيظنك٣في رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالق ثلاثا٤ما قالوا في الأولياء والأعمام أيهم أحق بالولد٥ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير١١في المطلقة كم ينفق عليها٥من قال لامرأته أنت طالق٢من كان يوقعه عليه ويلزمه الطلاق إذا وقت١٣قوله ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن٨في الطلاق في الشرك من رآه جائزا٧في الطلاق بيد من هو١في رجل قال لامرأته أنت طالق إذا شئت١في رجل قال لامرأته إذا حضت فأنت طالق١ما قالوا في الرجل يزوج ابنته وهي صغيرة٢في رجل أخذ لصا فكلم فيه فحلف بالطلاق فغلبه فانفلت منه١في رجل قال لامرأته لا تحلين لي٢ما قالوا في رجل قال امرأته طالق إن دخلت بيت فلان فأدخلت بعض جسدها١ما قالوا في رجل شهد عليه ثلاثة نفر بأنه طلق في مواطن١ما قالوا في الرجل يقول لأم ولده أنت علي حرام٣ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته٦ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل٧في الرجل يقول كل امرأة يتزوجها فهي طالق ولا يوقت وقتا٤ما قالوا في الرجل تكون له النسوة فيطلق إحداهن ثم يموت ولا يدرى أيتهن طلق٦ما قالوا في الرجل أو امرأة تسأل ابنها أن يطلق امرأته٤ما قالوا في الرجلين يحلفان على الشيء بالطلاق ولا يعلمان ما هو٤ما قالوا في الرجل يحلف على الشيء بالطلاق فينسى فيفعله أو العتاق٥في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها١٩في الرجل تكون عنده امرأته على ثنتين ثم يطلقها الثالثة وهو مريض١من قال ترثه ما دامت في العدة منه إذا طلق وهو مريض١٠ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهو مريض هل ترثه٥ما قالوا في المرأة تخرج من بيتها وهي عاصية لزوجها ألها النفقة٣ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك٥من قال على الغائب نفقة فإن بعث وإلا طلق٦ما قالوا في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يجبر على أن يطلق امرأته أم لا واختلافهم في ذلك٧ما قالوا في الحكمين من قال ما صنعا من شيء فهو جائز٧في الرجل يطلق امرأته ويكتمها ذلك حتى تنقضي العدة٣ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتها٩ما قالوا في أم الولد يموت عنها وهي حامل من أين ينفق عليها٢من قال ينفق عليها من جميع المال١٠في المتوفى عنها زوجها وهي حامل من قال ينفق عليها من نصيبها٩ما قالوا في المتوفى عنها ما تجتنب من الزينة في عدتها٩من قال المطلقة ثلاثا بمنزلة المتوفى عنها في الزينة٦ما قالوا فيه إذا طلقها طلاقا يملك الرجعة تشوف وتزين له٧من قال لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة٢ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا٨ما قالوا في العبد يأبق وله امرأة يكون إباقه طلاقا٤في الرجل يقول لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق قبل أن يدخل عليها متى يقع عليها٧من قال إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم١٠من قال من يوم يأتيها الخبر٦ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها من أي يوم تعتد١٤ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج١١من قال هو أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة٩ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها فتحيض الثالثة من قبل أن يراجعها من قال لا رجعة له عليها٦ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد٥من قال إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فهي واحدة٣في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين٥من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج٦في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها١٦ما قالوا في الرجل يطلق المرأة واحدة فيلقاه الرجل فيقول طلقت فيقول نعم ثم يلقاه آخر فيقول طلقت فيقول نعم٧من رخص للمطلقة أن تحج في عدتها٣ما قالوا في المطلقة لها أن تحج في عدتها من كرهه٧ما قالوا فيه إذا طلقها وهي في بيت بكراء ما تصنع٢من رخص للمطلقة أن تعتد في غير بيتها٤ما قالوا أين تعتد من قال في بيتها٩من قال إذا وضعت أحدهما فقد حلت٣ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما١٠في الرجل يطلق امرأته إلى سنة متى يقع عليها٥من قال طلاق اليهودية والنصرانية طلاق المسلمة وعدتهما مثل عدتها٦ما قالوا في ذمية طلقت أو مات عنها زوجها فأسلمت في العدة كم يكون عليها من العدة٣ما قالوا في المرتد عن الإسلام هل على امرأته عدة٤ما قالوا في امرأة العنين إذا فرق بينهما عليها عدة٤ما قالوا في المرأة يكون لها زوج ولها ولد من غيره فيموت بعض ولدها من قال لا يأتيها زوجها حتى تحيض٦من قال لا يطلق حتى يجيء الأجل٥ما قالوا في المرأة تزوج في عدتها ففرق بينهما بعدة أيهما تبدأ٣ما قالوا في الرجل تكون تحته الأمة فيموت ثم تعتق بعد موته٢ما قالوا في الرجل تحته الأمة فيطلقها تطليقة ثم تعتق٦ما قالوا في الأمة تعتق ولها زوج فتختار نفسها٣ما قالوا في الأمة تكون للرجل فيعتقها تكون عليها عدة٥في الرجل يقول لامرأته اعتدي ما يكون٧ما قالوا كم عدة الأمة إذا طلقت١٢ما قالوا في أم الولد إذا أعتقت كم تعتد٦من قال عدة أم الولد حيضة٨من قال عدتها أربعة أشهر وعشرا٨ما قالوا في عدة أم الولد من قال ثلاث حيض إذا توفي عنها٦ما قالوا في الأقراء ما هي٣ما قالوا في المستحاضة متى يتبين أنها مستحاضة٢ما قالوا فيه إذا قال اعتدي ثلاثا٢ما قالوا في النفساء تطلق من قال لا تعتد بذلك الدم٤ما قالوا الرجل يطلق امرأته وهي مستحاضة بم تعتد١١ما قالوا فيه إذا قال أنت طالق فاعتدي أنت طالق فاعتدي١ما قالوا في أرفع المتعة وأدناها٦ما قالوا في طلاق المجنون٦ما قالوا في المتعة ما هي١٠ما قالوا إذا فرض لها فلا متعة لها٤من قال لكل مطلقة متعة٥ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ولم يدخل من قال يجبر على المتعة٧العبد يطلق امرأته وهي حامل من قال عليه النفقة٤من قال لا نفقة للمختلعة الحامل١ما قالوا في طلاق المعتوه١٢ما قالوا في المختلعة الحامل من قال لها النفقة٨ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة٧من قال إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة٧من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة١٣ما قالوا في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال ليس بمول٤ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا٢ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا له أن يخطبها في العدة٥ما قالوا في العبد يولي من الحرة٢ما قالوا في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة ثم يطلق٢من قال لا إيلاء إلا بحلف٩من قال الإيلاء في الرضى والغضب ومن قال في الغضب٦ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها٧ما قالوا في الذي به الموتة يطلق٥ما قالوا في الرجل يولي من الأمة كم إيلاؤه منها٦من قال لا فيء له إلا الجماع١٠ما قالوا في الرجل يولي من امرأته ثم يريد فيفيء إليها فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه من قال هو رجعة٦من قال إذا حلف على دون الأربع فهو مول٥ما قالوا في الرجل يولي دون الأربعة أشهر من قال ليس بإيلاء٤ما قالوا في المجنون والمعتوه يجوز لوليه أن يطلق عنه٥من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد٧من كان لا يرى الإيلاء طلاقا٤في المولي يوقف١٨ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي أربعة أشهر من قال هو طلاق١٧ما قالوا فيه إذا اختلعت من زوجها وهو مريض فمات في العدة٣ما قالوا في المجنون يخاف أن يقتل امرأته١من قال لها نصف الصداق٥ما قالوا في طلاق الصبي١٤في المرأة تختلع من زوجها ثم يتزوجها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها أي شيء لها من الصداق٤من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها٧من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها١٤في الرجل يخير امرأته ثلاثا فتختار مرة٦ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها٧ما قالوا في متعة المختلعة٥ما قالوا في المختلعة تكون لها نفقة أم لا٦من قال لا يلحقها الطلاق٧ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها من قال يلحقها الطلاق١٢من قال هو عند السلطان٢ما قالوا في الخلع يكون دون السلطان٦ما قالوا في عدة المختلعة أين تعتد٢من قال عدتها حيضة٦ما قالوا في عدة المختلعة كيف هي٩ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي٨من كان لا يرى الخلع طلاقا١ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق٢٣ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته١٦ما قالوا في الرجل يطلق بالفارسية٥من قال ليس في الطلاق والعتاق لعب وقال هو له لازم٨ما قالوا في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه٥ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إذا حملت فأنت طالق٢من قال هي عنده على طلاق جديد١٠من أجاز طلاق السكران١٧ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده٩من قال اللعان تطليقة٤ما قالوا في رجل يطلق امرأته واحدة ينوي ثلاثا٥ما قالوا في الرجل يقال له طلقت امرأتك فيقول نعم ولم يكن فعل٣ما قالوا في الرجل يسأل ألك امرأة وله امرأة فيقول لا ما عليه٥ما قالوا في الرجل يقول لامرأته لست لي بامرأة ما يكون٦ما قالوا في الرجل يقول لامرأته إن شئت فأنت طالق٢ما قالوا في الأمة تعتق تخير فتختار نفسها٤من قال كل فرقة تطليقة٧ما قالوا في المبارأة تكون طلاقا٣ما قالوا فيه إذا قال أنت علي كظهر أمي إن قربتك٦من قال ليس في الظهار وقت٩ما قالوا فيه إذا أسلم وهي في عدتها من قال هو أحق بها٧من قال إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة٣من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه٧ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما١٠من قال إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فالطلاق بيد السيد٤من كان لا يرى طلاق السكران جائزا٥في الرجل يأذن لعبده في النكاح من قال الطلاق بيد العبد١٧من قال ليس هو بطلاق ولا يطؤها الذي يشتريها حتى تطلق١٣في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها من قال بيعها طلاقها٩من قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء٧ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها٧في الرجل يطلق ويقول عنيت غير امرأتي٩ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها٧ما قالوا في الرجل يريد أن يتكلم بالشيء فيغلط فيطلق امرأته٢في رجل يطلق امرأته ثلاثا ثم يجحدها١١ما قالوا في الرجل يقول لامرأته أنت طالق واحدة كألف وطالق حمل بعير٢ما قالوا في الرجل قالت له امرأته أراحني الله منك فقال نعم١ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها١٠ما قالوا فيه إذا قال كل حل علي فهو حرام٦من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق١٥ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا١٠في الرجل يقول لامرأته قد أذنت لك فزوجي٢في الرجل يقول لامرأته أنت علي حرج٥ما قالوا في البائن٧في الرجل يقول لامرأته لا حاجة لي فيك٥ما قالوا في البرية ما هي وما قالوا فيها١٣ما قالوا في الخلية٦ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ألبتة١٨في الرجل تكون له النسوة فيقول إحداكن طالق ولا يسمي٦

الأحاديث(١٬٦٢٩)

صفحة 1 من 33

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ

ج10 ص200

تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا

ج10 ص198

كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ

ج10 ص200

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا

ج10 ص200

ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا

ج10 ص201

إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

ج10 ص198

إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

ج10 ص198

خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللهِ أَشْهَدُ بِاللهِ

ج10 ص201

سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا

ج10 ص201

إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ

ج10 ص202

إِذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج10 ص202

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ

ج10 ص203

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ

ج10 ص202

يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ

ج10 ص204

إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ أَوْ كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ

ج10 ص204

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا

ج10 ص207

مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ

ج10 ص206

أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ

ج10 ص205

أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي ، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ

ج10 ص206

أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا

ج10 ص206

لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ

ج10 ص205

طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ

ج10 ص205

هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا

ج9 ص514

تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص515

الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ

ج10 ص207

إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ

ج10 ص208

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

ج10 ص209

لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ

ج10 ص210

أَمَا إِنَّهَا مُخَاصِمَتُكَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ج10 ص209

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي أَسمَاءَ عَن ثَوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ

ج10 ص209

إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ

ج10 ص209

احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ

ج9 ص515

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ

ج9 ص515

إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ

ج10 ص196

لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ

ج10 ص198

يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ

ج10 ص197

إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ

ج10 ص197

مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ

ج10 ص198

أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

ج10 ص196

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ

ج10 ص195

لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ

ج10 ص198

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا

ج10 ص197

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَالَ : إِمَارَةٌ

ج10 ص210

لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ

ج10 ص210

يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

ج10 ص210

فَضْلُ اللهِ ، مَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ

ج10 ص211

إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيَ الْمَرْأَةُ

ج10 ص210

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا

ج9 ص514

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص513

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص514