كتاب الطلاق
الأبواب الفرعية
الأحاديث(١٬٦٢٩)
صفحة 1 من 33إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِذَا شِئْتِ
تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا
كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَا يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ فِيهِ بِطَلَاقٍ
فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا
ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا ، فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
إِذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا
خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ : أَشْهَدُ بِاللهِ أَشْهَدُ بِاللهِ
سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا
إِذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ
إِذَا طَلَّقَ أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ
يُتْبِعُهَا الطَّلَاقَ ثُمَّ يَتَزَوَّجُ
إِذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ أَوْ كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ ، فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا
مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ ، فَلَوْلَا الْوَلَدُ مَا أَرَدْتُهُنَّ
أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَ
أَمَا إِنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي ، وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلَاءٌ
أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا
لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] يُطَلِّقُ ، إِنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ
طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَتَيْنِ ، إِحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ
هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا
تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
الطَّلَاقُ قَبِيحٌ ، أَكْرَهُهُ
إِنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ وَالْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ
أَمَا إِنَّهَا مُخَاصِمَتُكَ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَن حَمَّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي أَسمَاءَ عَن ثَوبَانَ عَنِ النَّبِيِّ
إِذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلَا تَكْفُرُوهُنَّ
احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
إِنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ ، لَيْسَ بِطَلَاقٍ
مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلَاثِ
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ
فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، هِيَ الثَّالِثَةُ
لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ قَالَ : إِمَارَةٌ
لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ لَهُنَّ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِنَّ إِذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ
يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
فَضْلُ اللهِ ، مَا فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ
إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِيَ الْمَرْأَةُ
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ