ما قالوا في الرجل يطلق امرأته وفي بطنها ولدان فتضع أحدهما
الأحاديث(١٠)
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
ج10 ص111
فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الْوَلَدَانِ
ج10 ص111
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
ج10 ص112
لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ
ج10 ص111
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ
ج10 ص110
إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا
ج10 ص110
حَدَّثَنَا حَفصٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
ج10 ص110
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا وَيَكُونُ فِي بَطْنِهَا آخَرُ
ج10 ص111
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
ج10 ص111
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعِ الْآخَرَ
ج10 ص111