الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا ثم يتبعها بطلاق في عدتها
الأحاديث(٧)
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
ج9 ص611
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا
ج9 ص610
يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
ج9 ص611
حَدَّثَنَا حَفصُ بنُ غِيَاثٍ عَن أَشعَثَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ ما بين المعقوفين في طبعة دار القبلة وغير موجود في طبعة
ج9 ص611
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
ج9 ص611
يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
ج9 ص611
يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ
ج9 ص611