ما قالوا في المختلعة ألزوجها أن يراجعها
الأحاديث(٧)
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ
ج10 ص52
وَسَأَلْتُ مَاهَانَ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ
ج10 ص52
صَاحِبُهَا أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ
ج10 ص52
إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا
ج10 ص53
لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا
ج10 ص53
يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ : إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ
ج10 ص53
فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا
ج10 ص53