إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ
إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا