في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده
الأحاديث(٥)
إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ فَلَيْسَ هِيَ بِطَالِقٍ
ج9 ص562
لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ
ج9 ص562
إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ
ج9 ص562
أَنَّ رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ عَلَى وِسَادَةٍ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ فَرَآهُ طَلَاقًا
ج9 ص562
إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ
ج9 ص562