ما قالوا في طلاق المجنون
الأحاديث(٦)
الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ
ج9 ص546
لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ
ج9 ص546
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
ج9 ص546
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ
ج9 ص546
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ
ج9 ص546
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
ج9 ص546