في المطلقة كم ينفق عليها
الأحاديث(٥)
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ
ج10 ص170
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ
ج10 ص170
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ
ج10 ص170
يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ
ج10 ص170
نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ
ج10 ص169