الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد

الأحاديث(٧)