من قال إذا مضت أربعة أشهر في الإيلاء فعليها أن تعتد
الأحاديث(٧)
فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ
ج10 ص67
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ
ج10 ص66
تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
ج10 ص66
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
ج10 ص66
إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ
ج10 ص67
لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ
ج10 ص67
إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
ج10 ص66