في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين
الأحاديث(٥)
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ
ج10 ص124
تُحْتَسَبُ بِهِ
ج10 ص124
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ
ج10 ص124
سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا
ج10 ص124
زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
ج10 ص124