الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
في الرجل تكون له امرأتان فينهى إحداهما عن الخروج فخرجت التي لم ينه فقال فلانة خرجت أنت طالق
الأحاديث(٦)
إِنَّهَا طَالِقٌ ، وَكَانَتِ الَّتِي لَمْ يُسَمِّ
ج9 ص576
يَقَعُ طَلَاقُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ
ج9 ص575
إِنْ حَلَفَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ
ج9 ص575
تُطَلَّقُ الَّتِي سَمَّى ، وَإِنْ قَالَ لِعَبْدِهِ فَمِثْلُ ذَلِكَ
ج9 ص576
تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ وَنَوَى
ج9 ص575
تُطَلَّقَانِ جَمِيعًا ، تُطَلَّقُ الَّتِي أَرَادَ بِتَسْمِيَتِهِ إِيَّاهَا
ج9 ص575