الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

ما قالوا في الرجل يهب امرأته لأهلها

الأحاديث(١٠)

إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص607

وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ

ج9 ص606

إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا

ج9 ص606

إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص606

إِذَا وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا وَهُوَ لَا يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلَاقًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج9 ص607

حَدَّثَنَا عَبدُ السَّلَامِ بنُ حَربٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ عَن يَحيَى بنِ الجَزَّارِ عَن عَلِيٍّ بِنَحوٍ مِنهُ

ج9 ص607

إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص607

فِي الَّتِي تُوهَبُ لِأَهْلِهَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

ج9 ص607

إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ

ج9 ص606

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ : اخْتَارِي ، أَوْ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

ج9 ص606