ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق
الأحاديث(١٥)
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا
فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ
طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ
مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا
إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ
طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ