الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

ما قالوا في طلاق السنة ما هو متى يطلق

الأحاديث(١٥)

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص505

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص507

يَقُولُ أَحَدُكُمْ : قَدْ تَزَوَّجْتُ ، قَدْ طَلَّقْتُ ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ ، طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا

ج9 ص507

فِي هَذَا الْحَرْفِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ

ج9 ص508

لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ ، يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا

ج9 ص509

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ

ج9 ص509

طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص511

مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ

ج9 ص511

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَ : [طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

ج9 ص511

فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ قَالَا : طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص511

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا

ج9 ص510

إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

ج9 ص510

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا

ج9 ص510

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ

ج9 ص510

طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ

ج9 ص509