الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته ولها ولد صغير

الأحاديث(١١)

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اسْتَهِمَا فِيهِ

ج10 ص173

خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ

ج10 ص170

شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

ج10 ص171

الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ

ج10 ص171

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ

ج10 ص171

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ

ج10 ص174

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا

ج10 ص173

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ

ج10 ص173

هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ

ج10 ص172

أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ

ج10 ص172

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

ج10 ص172