ما قالوا في إحداد المرأة على زوجها
الأحاديث(٦)
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ
ج10 ص216
قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ
ج10 ص217
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
ج10 ص219
الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا
ج10 ص219
لَا يُحَدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ج10 ص218
لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ
ج10 ص217