الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

من كان يقول الحرام يمين وليست بطلاق

الأحاديث(١٥)

الْحَرَامُ يَمِينٌ

ج9 ص603

الْحَرَامُ يَمِينٌ

ج9 ص604

مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ مَاءً فُرَاتًا

ج9 ص603

مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ

ج9 ص604

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج9 ص604

الْحَرَامُ يَمِينٌ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ

ج9 ص603

يَمِينٌ

ج9 ص602

مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ

ج9 ص604

يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ

ج9 ص604

يَمِينٌ

ج9 ص603

حَدَّثَنَا ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ عَن عِكرِمَةَ عَن عُمَرَ مِثلَهُ

ج9 ص602

الْحَرَامُ يَمِينٌ

ج9 ص603

الْحَرَامُ يَمِينٌ

ج9 ص602

كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ

ج9 ص603

مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ

ج9 ص604