الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
ما قالوا في الرجل يطلق ثلاثا في مرضه فيموت أعلى امرأته عدة لوفاته
الأحاديث(٦)
لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إِلَّا يَوْمٌ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ وَرِثَتْهُ
ج10 ص163
بَابٌ مِنَ الطَّلَاقِ جَسِيمٌ
ج10 ص163
إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
ج10 ص162
عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
ج10 ص162
تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ
ج10 ص163
أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ
ج10 ص162