الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق

الأحاديث(٢٣)

قَالَ فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ : الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص40

أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا

ج10 ص36

خَلَعَ جُمْهَانُ الْأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً ، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ

ج10 ص36

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ

ج10 ص37

كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

ج10 ص37

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً

ج10 ص37

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص38

لَا تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً إِلَّا فِي فِدْيَةٍ أَوْ إِيلَاءٍ

ج10 ص38

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص39

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص39

فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ

ج10 ص39

إِذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ

ج10 ص39

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ

ج10 ص39

كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلَاقٌ

ج10 ص40

كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص40

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص40

هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص40

هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص40

كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا

ج10 ص40

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ

ج10 ص41

أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً

ج10 ص41

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص41

الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج10 ص41