الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة

من قال في المطلقة ثلاثا لها النفقة

الأحاديث(١٣)

لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ

ج10 ص80

لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص79

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص81

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج10 ص81

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص81

لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص79

الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص80

فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا

ج10 ص80

لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ

ج10 ص79

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ

ج10 ص80

لَا نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج10 ص80

لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] لِقَوْلِ امْرَأَةٍ

ج10 ص80

لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ

ج10 ص79