الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في طلاق الصبي

ما قالوا في طلاق الصبي

الأحاديث(١٤)

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

ج9 ص550

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

ج9 ص550

إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

ج9 ص551

طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ

ج9 ص551

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا

ج9 ص551

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ

ج9 ص551

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

ج9 ص551

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ

ج9 ص551

لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ

ج9 ص552

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ

ج9 ص552

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ

ج9 ص552

فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا

ج9 ص552

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج9 ص552

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ

ج9 ص552