ما قالوا في المطلقة يستأذن عليها زوجها أم لا
الأحاديث(٨)
أَنَّهُ كَانَ إِذَا طَلَّقَ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ
ج10 ص136
أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
ج10 ص136
تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلَا تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً
ج10 ص136
إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا
ج10 ص136
يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ
ج10 ص136
يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ
ج10 ص137
لَا يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعَرَهَا
ج10 ص137
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنِسْ
ج10 ص136