من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
الأحاديث(٧)
اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا
ج10 ص56
يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصَهَا
ج10 ص56
لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا
ج10 ص56
أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا
ج10 ص56
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَن حَجَّاجٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ مِثلَهُ
ج10 ص56
تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا
ج10 ص56
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلَاثًا
ج10 ص55