الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
ما قالوا في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها
الأحاديث(٧)
إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
ج9 ص612
السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ
ج9 ص612
تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ
ج9 ص612
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
ج9 ص611
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ] بِالنِّسَاءِ
ج9 ص612
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ ابنُ عُلَيَّةَ عَن أَيُّوبَ قَالَ نُبِّئتُ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِمِثلِ ذَلِكَ
ج9 ص612
الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ
ج9 ص612