الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا

ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته تكون لها نفقة أم لا

الأحاديث(٢)