الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
ما قالوا في الرجل يطلق امرأته تطليقتين أو تطليقة فتزوج ثم ترجع إليه على كم تكون عنده
الأحاديث(٩)
عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج9 ص636
سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ
ج9 ص635
تَرْجِعُ إِلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج9 ص635
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَبِينُ
ج9 ص635
تَرْجِعُ إِلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ
ج9 ص635
لَا يَهْدِمُ الزَّوْجَ إِلَّا الثَّلَاثُ
ج9 ص636
عَلَى مَا بَقِيَ
ج9 ص636
عَلَى مَا بَقِيَ
ج9 ص636
قَضَى عُمَرُ وَمُعَاذٌ وَزَيْدٌ وَأُبَيٌّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ
ج9 ص636