من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج
الأحاديث(٦)
كَانَ عَلِيٌّ يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
ج10 ص123
أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ
ج10 ص123
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ
ج10 ص123
تَخْرُجُ
ج10 ص123
فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَا : تَخْرُجُ
ج10 ص123
نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ
ج10 ص123