ما قالوا في الأمة المتوفى عنها زوجها كم تعتد
الأحاديث(٥)
فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا
ج10 ص125
عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ
ج10 ص125
فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا
ج10 ص125
فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
ج10 ص125
إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - يَعْنِي الْأَمَةَ - اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ
ج10 ص124