الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فيعلمها الطلاق ثم يراجعها ولا يعلمها الرجعة حتى تزوج

الأحاديث(١١)

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

ج10 ص129

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا

ج10 ص128

إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

ج10 ص128

كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً

ج10 ص128

إِذَا طَلَّقَهَا ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

ج10 ص129

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ

ج10 ص130

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا

ج10 ص129

هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا أَوْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

ج10 ص129

أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ

ج10 ص129

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ

ج10 ص130

إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

ج10 ص130