الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

ما قالوا في الرجل يحلف بالطلاق ليضربن غلامه أو ليتزوجن على امرأته فيموت قبل أن يفعل

الأحاديث(٧)