الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

ما قالوا في المرأة تسلم قبل زوجها من قال يفرق بينهما

الأحاديث(١٠)

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ

ج9 ص622

كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

ج9 ص622

فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

ج9 ص622

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : فَرِّقْ ، فَرِّقْ

ج9 ص622

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

ج9 ص623

فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ

ج9 ص622

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

ج9 ص622

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا

ج9 ص621

إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

ج9 ص621

إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ

ج9 ص622