الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها

في المتوفى عنها من قال تعتد في بيتها

الأحاديث(١٦)

كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا

ج10 ص121

تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ

ج10 ص120

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

ج10 ص121

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا

ج10 ص121

سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

ج10 ص122

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

ج10 ص122

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

ج10 ص121

لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

ج10 ص122

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

ج10 ص122

تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زَرْعًا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ

ج10 ص122

أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ

ج10 ص123

أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ

ج10 ص120

كَيْفَ زَعَمْتِ ؟ قَالَتْ : فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ ، فَقَالَ : امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي كَانَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ

ج10 ص119

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ

ج10 ص121

لَا تَنْتَقِلُ

ج10 ص122

أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ ، فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُمْ

ج10 ص120