ما قالوا في السقط تنقضي به العدة
الأحاديث(٦)
حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وُلِدَ
ج10 ص215
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ السِّقْطِ فَقَالَ : تَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
ج10 ص214
السِّقْطُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ التَّامِّ
ج10 ص214
إِنْ أَسْقَطَتِ الْحُرَّةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا
ج10 ص214
إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ سِقْطًا ، تَمَّ عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَأُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ
ج10 ص215
إِذَا أَلْقَتْهُ عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً بَعْدَ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ حَمْلٌ ، فَفِيهِ الْغُرَّةُ وَتَنْقَضِي بِهِ الْعِدَّةُ
ج10 ص215