الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا

ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها فتقول أنت طالق ثلاثا

الأحاديث(٥)