الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

من كره أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها

الأحاديث(١٤)

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص55

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص55

مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص55

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو زَوْجَهَا ، قَالَ : تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ

ج10 ص53

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

حَدَّثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَن لَيثٍ عَنِ الحَكَمِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

ج10 ص54

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

لَا يَأْخُذُ مِنْهَا [زَوْجُهَا إِلَّا مَا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا

ج10 ص54

اقْرَأِ الْآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا

ج10 ص55