حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ