ما قالوا فيه إذا طلقها وهي حامل من قال عليه النفقة
الأحاديث(٧)
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ
ج10 ص83
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ
ج10 ص83
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ
ج10 ص83
لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ
ج10 ص83
إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ
ج10 ص84
لَا يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللهُ
ج10 ص83
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ
ج10 ص83