الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

ما قالوا في طلاق المبرسم والذي يهذي

الأحاديث(٨)

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن

ج9 ص553

طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

ج9 ص553

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ

ج9 ص553

لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ

ج9 ص553

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

ج9 ص553

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

ج9 ص553

إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

ج9 ص554

مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ

ج9 ص552