ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته
الأحاديث(١٦)
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا
لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ
إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا
يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ
يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ
إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ
فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ
إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا
فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ
لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ
أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا
مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا
يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ
لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا
إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا