الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

ما قالوا في الرجل متى يطيب له أن يخلع امرأته

الأحاديث(١٦)

لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا

ج10 ص33

لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ إِلَّا أَنْ لَا تُطِيعَهُ

ج10 ص34

إِذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا

ج10 ص34

يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ

ج10 ص34

يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ

ج10 ص34

إِذَا عَصَتْكَ وَآذَتْكَ

ج10 ص34

فِي قَوْلِهِ : لا جُنَاحَ ، قَالَ : ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ

ج10 ص34

إِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا

ج10 ص35

فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ

ج10 ص35

لَا يَحِلُّ الْخُلْعُ إِلَّا مِنَ النَّاشِزِ

ج10 ص36

أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ فَقَالَ لِزَوْجِهَا

ج10 ص36

مَا افْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ

ج10 ص36

سَأَلْتُ الْحَكَمَ ، عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا : لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ وَلَا أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا

ج10 ص36

يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ

ج10 ص35

لَا يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا

ج10 ص35

إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا

ج10 ص35