من قال إذا أسلمت ولم يسلم لم تنزع منه
الأحاديث(٧)
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ
ج9 ص623
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ
ج9 ص623
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
ج9 ص623
يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا
ج9 ص623
أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ
ج9 ص624
إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا
ج9 ص623
أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، [فَأَرَادَ أَهْلُهَا] أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ فَتَرَحَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا
ج9 ص624