الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

ما قالوا في الحرام من قال لها أنت علي حرام من رآه طلاقا

الأحاديث(١٠)

إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص602

الْحَرَامُ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص601

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ

ج9 ص601

هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ج9 ص602

فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى

ج9 ص601

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُخَوَّلٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد يزيد

ج9 ص601

ثَلَاثٌ

ج9 ص601

الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا

ج9 ص601

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

ج9 ص601

كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : ثَلَاثٌ

ج9 ص602