الكتب›مصنف ابن أبي شيبة›كتاب الطلاق›ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فتطلب النفقة قبل أن يدخل بها هل لها ذلك
الأحاديث(٥)
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، قَالَ : لَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا
ج10 ص151
سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ
ج10 ص152
لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إِلَّا مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ
ج10 ص152
لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا
ج10 ص152
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ غَابَ عَنْهَا
ج10 ص151